Usul16

Hadith record

istibsar-3572

الإستبصار

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

No. ٤٩٢ / ٨vol. 3 · page 137
istibsar-3572
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك. فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٩٢]٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.ص 137

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 137

View original source