Usul16

Hadith record

istibsar-3573

الإستبصار

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

No. ٤٩٣ / ٩vol. 3 · page 137
istibsar-3573
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 137

View original source
الإستبصار · Hadith 493 / 9 — Usul16