Usul16

Hadith record

istibsar-3586

الإستبصار

٩١ ـ باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

No. ٥٠٦ / ٢vol. 3 · page 141
istibsar-3586
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

الهوامش1

[٥٠٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦.ص 141

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 141

View original source