No. ٥٠٦ / ٢vol. 3 · page 141
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
الهوامش1
[٥٠٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦.ص 141