Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩١ ـ باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

istibsar-3585
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال :
Show clickable narrator chain

أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

الهوامش1

[٥٠٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 140

No. ٥٠٦ / ٢vol. 3 · page 141
istibsar-3586
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

الهوامش1

[٥٠٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦.ص 141