No. ٥٠٥ / ١vol. 3 · pages 140-141
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال :
Show clickable narrator chain
أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال : حرام ثم مكث قليلا وقال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
الهوامش1
[٥٠٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 140