No. ٥٣٦ / ٢vol. 3 · page 147
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال :
Show clickable narrator chain
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
istibsar-3616
الإستبصار
٩٦ ـ باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
الإستبصار — Volume 3, Page 147