Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا.
الهوامش1
[٥٣٥]٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.ص 147
الإستبصار
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا.
[٥٣٥]٥٣٦ ـ ٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٢٨.ص 147
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين.
ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
[٥٣٨]٥٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨ الكافي ج ٢ ص ٤٣ص 147
في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.
هي أحد الأربع.
[٥٤٠]التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.ص 147
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من الأربع.
[٥٤١]٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.ص 148
قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : أعلى الاحتياط؟ قال : نعم.