Usul16

Hadith record

istibsar-3617

الإستبصار

٩٦ ـ باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

No. ٥٣٧ / ٣vol. 3 · page 147
istibsar-3617
وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 147

View original source