Usul16

Hadith record

istibsar-3619

الإستبصار

٩٦ ـ باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

No. ٥٣٩ / ٥vol. 3 · page 147
istibsar-3619
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 147

View original source