Usul16

Hadith record

istibsar-3623

الإستبصار

٩٧ ـ باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

No. ٥٤٣ / ١vol. 3 · page 148
istibsar-3623
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

الهوامش1

[٥٤٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.ص 148

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 148

View original source
الإستبصار · Hadith 543 / 1 — Usul16