No. ٥٤٣ / ١vol. 3 · page 148
الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
الهوامش1
[٥٤٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.ص 148