Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من الأربع.
الهوامش1
[٥٤١]٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.ص 148
الإستبصار — Volume 3, Page 148
سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من الأربع.
[٥٤١]٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٨.ص 148
قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : أعلى الاحتياط؟ قال : نعم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
[٥٤٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.ص 148
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 148-149.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت : أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :
[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.ص 148
[٥٤٣]التهذيب ج ٢ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.
[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.