Usul16

Hadith record

istibsar-3624

الإستبصار

٩٧ ـ باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

istibsar-3624
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت : أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.ص 148

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 148

View original source