No. ٥٤٥ / ٣vol. 3 · page 149
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان قلت : فإن كره الشهود؟ قال : يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
الهوامش1
[٥٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.ص 149