Usul16

Hadith record

istibsar-3625

الإستبصار

٩٧ ـ باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

No. ٥٤٥ / ٣vol. 3 · page 149
istibsar-3625
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان قلت : فإن كره الشهود؟ قال : يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

الهوامش1

[٥٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.ص 149

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 149

View original source
الإستبصار · Hadith 545 / 3 — Usul16