Same indexed hadith istibsar-3624; it ends on this printed page after beginning on pages 148-149.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت : أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :
الهوامش1
[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.ص 148