Usul16

Hadith record

istibsar-3631

الإستبصار

٩٨ ـ باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

istibsar-3631
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

الهوامش1

[٥٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤.ص 150

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 150

View original source
الإستبصار · Hadith 551 / 6 — Usul16