Show clickable narrator chain
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.
الهوامش1
[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 149
الإستبصار
تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.
[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 149
سألت أبا عبد الله عليهالسلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
[٥٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ اخرج صدر الحديث في الكافي ج ٢ ص ٤٥ ووسطه ص ٤٧.ص 149
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :
[٥٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا.ص 149
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[٥٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠.ص 150
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
[٥٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 150
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
[٥٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤.ص 150