Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٨ ـ باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

No. ٥٤٦ / ١vol. 3 · page 149
istibsar-3626
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.

الهوامش1

[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 149

No. ٥٤٧ / ٢vol. 3 · page 149
istibsar-3627
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

الهوامش1

[٥٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ اخرج صدر الحديث في الكافي ج ٢ ص ٤٥ ووسطه ص ٤٧.ص 149

istibsar-3628
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :

الهوامش1

[٥٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا.ص 149

No. ٥٤٩ / ٤vol. 3 · page 150
istibsar-3629
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

الهوامش1

[٥٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠.ص 150

No. ٥٥٠ / ٥vol. 3 · page 150
istibsar-3630
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.

الهوامش1

[٥٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ص 150

istibsar-3631
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت : فإني استحي ان أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.

الهوامش1

[٥٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤.ص 150