Usul16

Hadith record

istibsar-3634

الإستبصار

٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة

No. ٥٥٤ / ٣vol. 3 · page 151
istibsar-3634
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.

الهوامش1

[١]العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة.ص 151

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 151

View original source