Show clickable narrator chain
يشارطها ما شاء من الأيام.
الهوامش1
[٥٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.ص 151
الإستبصار
يشارطها ما شاء من الأيام.
[٥٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.ص 151
قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال : إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
[٥٥٣]٥٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.ص 151
قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.
[١]العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة.ص 151
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
[٥٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦.ص 151
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.
[٥٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩١.ص 152