Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة

No. ٥٥٢ / ١vol. 3 · page 151
istibsar-3632
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يشارطها ما شاء من الأيام.

الهوامش1

[٥٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.ص 151

No. ٥٥٣ / ٢vol. 3 · page 151
istibsar-3633
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال : إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٥٥٣]٥٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٥.ص 151

No. ٥٥٤ / ٣vol. 3 · page 151
istibsar-3634
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال
Show clickable narrator chain

قلت : له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين وأشباه ذلك.

الهوامش1

[١]العرد : المراد به المرة الواحدة من المواقعة.ص 151

No. ٥٥٥ / ٤vol. 3 · page 151
istibsar-3635
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

الهوامش1

[٥٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦.ص 151

No. ٥٥٦ / ٥vol. 3 · page 152
istibsar-3636
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.

الهوامش1

[٥٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩١.ص 152