Usul16

Hadith record

istibsar-3635

الإستبصار

٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة

No. ٥٥٥ / ٤vol. 3 · page 151
istibsar-3635
عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

الهوامش1

[٥٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٦.ص 151

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 151

View original source