Usul16

Hadith record

istibsar-3636

الإستبصار

٩٩ ـ باب مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة

No. ٥٥٦ / ٥vol. 3 · page 152
istibsar-3636
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام الجواليقي قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى بمقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة لها عليك قلت : ما نقول لها؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وإن حدث بك ولد فأعلميني.

الهوامش1

[٥٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٩١.ص 152

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 152

View original source