Usul16

Hadith record

istibsar-3641

الإستبصار

١٠٠ ـ باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه

No. ٥٦١ / ٥vol. 3 · page 153
istibsar-3641
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 153

View original source