No. ٥٦١ / ٥vol. 3 · page 153
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.