Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٠ ـ باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه

No. ٥٥٧ / ١vol. 3 · page 152
istibsar-3637
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : أرأيت إن حبلت؟ قال : هو ولده.

الهوامش1

[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 152

No. ٥٥٨ / ٢vol. 3 · page 152
istibsar-3638
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير وغيره قال :
Show clickable narrator chain

الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

No. ٥٥٩ / ٣vol. 3 · page 153
istibsar-3639
عنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحسين جميعا عن الفتح بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت : نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

الهوامش1

[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 153

No. ٥٦٠ / ٤vol. 3 · page 153
istibsar-3640
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سأل رجل الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال : يجحد وكيف يجحد ، إعظاما لذلك قال : الرجل فإني أتهمها وقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).

الهوامش1

[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١.ص 153

No. ٥٦١ / ٥vol. 3 · page 153
istibsar-3641
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.