Show clickable narrator chain
قلت له : أرأيت إن حبلت؟ قال : هو ولده.
الهوامش1
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 152
الإستبصار
قلت له : أرأيت إن حبلت؟ قال : هو ولده.
[٥٥٧]٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 152
الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا وكذا فإن قالت : نعم فذاك جائز ولا أقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون أن الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد وإن رزقت ولدا قبلته والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ٢ ص ٤٧.ص 153
سأل رجل الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها ألا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد أفينكر الولد؟ فشدد في ذلك وقال : يجحد وكيف يجحد ، إعظاما لذلك قال : الرجل فإني أتهمها وقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ).
[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩١.ص 153
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة فقال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث.