Usul16

Hadith record

istibsar-3646

الإستبصار

١٠٢ ـ باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها

No. ٥٦٦ / ٢vol. 3 · page 155
istibsar-3646
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

الهوامش1

[٥٦٦]٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣.ص 155

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 155

View original source