Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.
الهوامش1
[٥٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ص ٣١٨.ص 155