Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٢ ـ باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها

No. ٥٦٥ / ١vol. 3 · page 155
istibsar-3645
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.

الهوامش1

[٥٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ص ٣١٨.ص 155

No. ٥٦٦ / ٢vol. 3 · page 155
istibsar-3646
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله تعالى : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

الهوامش1

[٥٦٦]٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ وأخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣.ص 155

No. ٥٦٧ / ٣vol. 3 · page 155
istibsar-3647
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس ابن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم موسى عليه‌السلام رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.

istibsar-3648
فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين. فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر مخالف لكتاب الله والخبران الأولان مطابقان له قال الله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) وقال عزوجل : ( وحلائل أبنائكم من أصلابكم ) ولم يقيد بالدخول فينبغي أن يتعلق الحظر بنفس العقد ، على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وهو ضعيف ، وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة وقال : ما يختص بروايته لا أرويه ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه ، ويحتمل مع سلامته من ذلك شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك إذا كان من الأب أو الابن المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرج من غير عقد فإن ذلك أدنى ما يحرم المرأة على الأب والابن على ما نبينه فيما بعد في أن من زنى بامرأة لا يحل لأبيه ولا لابنه العقد عليها ، والوجه الثاني : أن يكون المراد بذكر المرأة في الخبر الجارية لان الجارية لا تحرم بنفس الملك كما أن المرأة تحرم بنفس العقد بل إنما يحرم الوطي أو ما جرى مجراه من القبلة والتجريد والنظر إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

الهوامش1

[٥٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 155