Usul16

Hadith record

istibsar-3649

الإستبصار

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

No. ٥٦٩ / ١vol. 3 · page 156
istibsar-3649
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

الهوامش1

[٥٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٢.ص 156

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 156

View original source