Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

No. ٥٦٩ / ١vol. 3 · page 156
istibsar-3649
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

الهوامش1

[٥٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٢.ص 156

No. ٥٧٠ / ٢vol. 3 · page 157
istibsar-3650
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

الهوامش1

[٥٧٠]٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.ص 157

No. ٥٧١ / ٣vol. 3 · page 157
istibsar-3651
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.

No. ٥٧٢ / ٤vol. 3 · page 157
istibsar-3652
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.

الهوامش1

[٥٧٢]٥٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.ص 157

istibsar-3653
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليه‌السلام سأله فقال له علي عليه‌السلام : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه‌السلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام للرجل : أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه‌السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه‌السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني إن عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها. فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهم‌السلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

الهوامش2

[١]في نسخة ب والمطبوعة ( فلم ير به بأسا ) وما أثبتناه موافق لباقي الأصول.ص 157

[٢]وردت اللفظة بصورة مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ ، وباقي الصور ( الشميخة ـ الشمجة ـ السجية ـ السمحية ـ السمجية ) واللفظة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين ـص 157

No. ٥٧٤ / ٦vol. 3 · page 158
istibsar-3654
واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال : سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها ، قال قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل له أمها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. ـ عليه‌السلام فيها ، واحتمل بعض انها الشمج بمعنى الصهر والشمجة انثاه ، واحتمل ثالث انها من السمج بالألف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث أجداده اسمه ( شمخ ) كما ذكره ابن عبد البر وابن القيسراني والخزرجي وغيرهم ، ولا يخفى على الفقيه ما في الحديث من اضطراب وتشويش.

الهوامش1

[٥٧٤]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣.ص 158