Usul16

Hadith record

istibsar-3650

الإستبصار

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

No. ٥٧٠ / ٢vol. 3 · page 157
istibsar-3650
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت فإذا تزوج بالبنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

الهوامش1

[٥٧٠]٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ وأخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.ص 157

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 157

View original source