No. ٥٧١ / ٣vol. 3 · page 157
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
istibsar-3651
الإستبصار
١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
الإستبصار — Volume 3, Page 157