Usul16

Hadith record

istibsar-3651

الإستبصار

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

No. ٥٧١ / ٣vol. 3 · page 157
istibsar-3651
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 157

View original source
الإستبصار · Hadith 571 / 3 — Usul16