Usul16

Hadith record

istibsar-3653

الإستبصار

١٠٣ ـ باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها

istibsar-3653
وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك : ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم إن عليا عليه‌السلام سأله فقال له علي عليه‌السلام : من أين أخذتها؟ فقال : من قول الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فقال علي عليه‌السلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام للرجل : أما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه‌السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا قضى علي عليه‌السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك إن مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني إن عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها. فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم عليهم‌السلام ما أتاك عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ، ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

الهوامش2

[١]في نسخة ب والمطبوعة ( فلم ير به بأسا ) وما أثبتناه موافق لباقي الأصول.ص 157

[٢]وردت اللفظة بصورة مختلفة وما أثبتناه موافق لغالب أصول الكتاب الخطبة وللكافي وشرحه للمجلسي وهو المنقول عن المصنف كما في هامش بعض النسخ ، وباقي الصور ( الشميخة ـ الشمجة ـ السجية ـ السمحية ـ السمجية ) واللفظة من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء أمير المؤمنين ـص 157

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 157

View original source
الإستبصار · Hadith 573 / 5 — Usul16