No. ٥٧٦ / ٢vol. 3 · page 159
البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
الهوامش1
[٥٧٦]٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ وهو جزء من حديث.ص 159