Show clickable narrator chain
لا تحل له.
الهوامش1
[٥٧٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.ص 159
الإستبصار — Volume 3, Page 159
لا تحل له.
[٥٧٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.ص 159
قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
[٥٧٦]٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ وهو جزء من حديث.ص 159
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 159-160.
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليهالسلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.
[٥٧٥]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ وهو جزء من حديث.
[٥٧٦]٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ وهو جزء من حديث.