No. ٥٧٧ / ٣vol. 3 · page 159
الحسين بن سعيد قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.
istibsar-3657
الإستبصار
١٠٤ ـ باب ان حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.
الإستبصار — Volume 3, Page 159