No. ٥٧٨ / ٤vol. 3 · pages 159-160
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا :
Show clickable narrator chain
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليهالسلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.