Usul16

Hadith record

istibsar-3659

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٧٩ / ١vol. 3 · page 160
istibsar-3659
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

الهوامش1

[٥٧٩]٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.ص 160

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 160

View original source