Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٧٩ / ١vol. 3 · page 160
istibsar-3659
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

الهوامش1

[٥٧٩]٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.ص 160

No. ٥٨٠ / ٢vol. 3 · page 160
istibsar-3660
أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

No. ٥٨١ / ٣vol. 3 · page 160
istibsar-3661
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ).

الهوامش1

[٥٨١]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بسند آخر.ص 160

No. ٥٨٢ / ٤vol. 3 · page 160
istibsar-3662
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.

الهوامش1

[٥٨٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه الفقيه ص ٣٢٦ بأدنى تفاوت.ص 160

istibsar-3663
عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال : لا.

الهوامش1

[٥٨٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 160

No. ٥٨٤ / ٦vol. 3 · page 161
istibsar-3664
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس.

الهوامش1

[٥٨٤]٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤.ص 161

No. ٥٨٥ / ٧vol. 3 · page 161
istibsar-3665
وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به. فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الأخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن ، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة ، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره.

No. ٥٨٦ / ٨vol. 3 · page 161
istibsar-3666
روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.

istibsar-3667
فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.

No. ٥٨٨ / ١٠vol. 3 · page 162
istibsar-3668
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).

الهوامش1

[٥٨٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 162