Usul16

Hadith record

istibsar-3661

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٨١ / ٣vol. 3 · page 160
istibsar-3661
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ).

الهوامش1

[٥٨١]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بسند آخر.ص 160

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 160

View original source