Usul16

Hadith record

istibsar-3662

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٨٢ / ٤vol. 3 · page 160
istibsar-3662
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.

الهوامش1

[٥٨٢]التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه الفقيه ص ٣٢٦ بأدنى تفاوت.ص 160

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 160

View original source