Usul16

Hadith record

istibsar-3664

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٨٤ / ٦vol. 3 · page 161
istibsar-3664
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس.

الهوامش1

[٥٨٤]٥٨٥ ـ ٥٨٦ ـ ٥٨٧ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤.ص 161

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 161

View original source