No. ٥٨٥ / ٧vol. 3 · page 161
وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به. فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الأخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن ، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة ، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره.