Usul16

Hadith record

istibsar-3666

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٨٦ / ٨vol. 3 · page 161
istibsar-3666
روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 161

View original source