No. ٥٨٧ / ٩vol. 3 · pages 161-162
فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فهذا الخبر ليس فيه ذكر الوطئ وإنما تضمن أن له أن يصيبها ويجوز أن يصيبها فيما بعد بأن يملكها ويستخدمها وإنما يحرم عليه وطؤها على ما تقدم القول في غيرها ، والذي يدل أيضا على أن حكم الأمة والحرة في هذا سواء.