Usul16

Hadith record

istibsar-3668

الإستبصار

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

No. ٥٨٨ / ١٠vol. 3 · page 162
istibsar-3668
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت ، لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته ، المملوكة والحرة في هذا سواء ثم قرأ : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ).

الهوامش1

[٥٨٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 162

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 162

View original source
الإستبصار · Hadith 588 / 10 — Usul16