Usul16

Hadith record

istibsar-3669

الإستبصار

١٠٦ ـ باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

No. ٥٨٩ / ١vol. 3 · page 162
istibsar-3669
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.

الهوامش1

[٥٨٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢ وفيهما ( امرأته ).ص 162

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 162

View original source