Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.
الهوامش1
[٥٨٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢ وفيهما ( امرأته ).ص 162