Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٦ ـ باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة

No. ٥٨٩ / ١vol. 3 · page 162
istibsar-3669
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.

الهوامش1

[٥٨٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢ وفيهما ( امرأته ).ص 162

No. ٥٩٠ / ٢vol. 3 · page 162
istibsar-3670
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

الهوامش1

[٥٩٠]٥٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٤٩.ص 162

istibsar-3671
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.

No. ٥٩٢ / ٤vol. 3 · page 163
istibsar-3672

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

الهوامش1

[٥٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤١.ص 163