No. ٥٩٧ / ٥vol. 3 · page 164
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل
Show clickable narrator chain
أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
الهوامش1
[٥٩٧]٥٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣.ص 164