Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.
الهوامش1
[٥٩٣]٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥.ص 163
الإستبصار
سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.
[٥٩٣]٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥.ص 163
سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا.
أنه قال : إن الحرام لا يفسد الحلال.
[٥٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث وفي نسخة ( هشام بن المثنى ).ص 163
أنه قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.
[٥٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث.ص 164
أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
[٥٩٧]٥٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣.ص 164
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال : أثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت : له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.
سألت الرضا عليهالسلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.
[٥٩٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٥. ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 165