Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٧ ـ باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أو يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا

No. ٥٩٣ / ١vol. 3 · page 163
istibsar-3673
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.

الهوامش1

[٥٩٣]٥٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥.ص 163

No. ٥٩٤ / ٢vol. 3 · page 163
istibsar-3674
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا.

istibsar-3675
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : إن الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٥٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث وفي نسخة ( هشام بن المثنى ).ص 163

No. ٥٩٦ / ٤vol. 3 · page 164
istibsar-3676
عنه عن الحسن عن صفوان عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : ان الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٥٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ وهو جزء من حديث.ص 164

No. ٥٩٧ / ٥vol. 3 · page 164
istibsar-3677
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل
Show clickable narrator chain

أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

الهوامش1

[٥٩٧]٥٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣.ص 164

No. ٥٩٨ / ٦vol. 3 · page 164
istibsar-3678
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال : أثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت : له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.

No. ٥٩٩ / ٧vol. 3 · page 165
istibsar-3679
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال. فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.

الهوامش1

[٥٩٩]التهذيب ج ٢ ص ١٩٥. ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 165