No. ٥٩٨ / ٦vol. 3 · page 164
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فقال : أثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت : له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فلا ينافي الخبر الأول لأنه ليس في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الأب أو بعده وإذا لم يكن في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر مفصل وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل.