Usul16

Hadith record

istibsar-3681

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦٠١ / ٢vol. 3 · page 165
istibsar-3681
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٢]في نسخة ( هشام بن المثنى ).ص 165

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 165

View original source
الإستبصار · Hadith 601 / 2 — Usul16