Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦٠٠ / ١vol. 3 · page 165
istibsar-3680
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها.

الهوامش1

[١](٢)ص 165

No. ٦٠١ / ٢vol. 3 · page 165
istibsar-3681
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٢]في نسخة ( هشام بن المثنى ).ص 165

No. ٦٠٢ / ٣vol. 3 · page 165
istibsar-3682
عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :

istibsar-3683
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.

الهوامش1

[٦٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت يسير.ص 165

No. ٦٠٤ / ٥vol. 3 · page 166
istibsar-3684
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

الهوامش1

[٦٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 166

No. ٦٠٥ / ٦vol. 3 · page 166
istibsar-3685
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن نعمان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

الهوامش1

[٦٠٥]٦٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨.ص 166

No. ٦٠٦ / ٧vol. 3 · page 166
istibsar-3686
أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.

istibsar-3687
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

الهوامش1

[٦٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 166

No. ٦٠٨ / ٩vol. 3 · page 167
istibsar-3688
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء ، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه :

الهوامش1

[٦٠٨]٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 167

No. ٦٠٩ / ١٠vol. 3 · page 167
istibsar-3689
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج جارية ثم دخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام.

No. ٦١٠ / ١١vol. 3 · page 167
istibsar-3690
عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك :

No. ٦١١ / ١٢vol. 3 · page 167
istibsar-3691
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

No. ٦١٢ / ١٣vol. 3 · page 167
istibsar-3692
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.