Usul16

Hadith record

istibsar-3682

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦٠٢ / ٣vol. 3 · page 165
istibsar-3682
عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 165

View original source
الإستبصار · Hadith 602 / 3 — Usul16