Usul16

Hadith record

istibsar-3684

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦٠٤ / ٥vol. 3 · page 166
istibsar-3684
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

الهوامش1

[٦٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 166

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 166

View original source
الإستبصار · Hadith 604 / 5 — Usul16