No. ٦٠٤ / ٥vol. 3 · page 166
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
الهوامش1
[٦٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.ص 166